ببالغ التقدير والاحترام يسرني تزويدكم بالاستشارة حول الموضوع أعلاه ونوجزها على النحو الآتي:
أولاً: لقد نظم قانون العمل التعاقد بين رب العمل والعامل استناداً لنص المادة (27) : عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر. وحدد حقوق وواجبات والتزامات على كل الطرفين وجعل العقد وما نص فيه مقدما على الاحكام الواردة في قانون العمل النافذ ، بل أن القانون قد أقر الحقوق والمزايا الأفضل للعامل استنادا لنص المادة (6) : تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال أفضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص. وبنفس الوقت نظم العقد وبناه على شرط فاسخ خلال فترة التجربة يحق للمتعاقدين التفكير والتروي في استمرار التعاقد أو فسخه وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر يستطيع رب العمل أن يتخذ قراره النهائي في سريان تعاقده مع العامل أو يفسخ العقد إذا وجد أن العامل ليس جديرا بالوظيفة اسناداً لنص المادة (28) : عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة اختباريه لا تزيد على ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل وينص على ذلك في العقد ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة في نفس المهنة.وبين الحقوق والواجبات وحالات التي يحق لرب العمل الاستغناء عن العمل دون أن يترتب عليه شيء استنادا لنص المادة (35) : أولا : يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية :
ه- إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الاختبارية.
ثانياً: خلاصة الرأي:
من خلال قراءة النصوص انفة الذكر وبناء على ماسبق يمكن الخلاصة إلى الآتي:
- نرى أنه من حق رب العمل والعامل في فترة التجربة انهاء العقد بكامل الحرية اثناء فترة التجربة المنصوص عليها في عقد العمل أو القانون النافذ ولا يحتاج ذلك إلى تسبيب هذا القرار ولا إلى الدوافع التي بسببها تم اتخاذ قرار إنهاء عقد العمل.
- أما فيما يتعلق بعدم نص العقد على فترة التجربة لايعتبر شرط التجربة والنص عليه ركنا من اركان العقد ولذلك نبه المشرع اليمني رب العمل النص على شرط التجربة في عقد العمل ولا يعتبر عدم النص عليه أن العامل لايخضع لهذا المدة ولايفهم ذلك مطلقاً ولقد ذهب أكثر فقهاء القانون إلى أن العامل يخضع لفترة التجربة ولولم ينص عليها صراحة في العقد وبحيث لا تزيد عن ستة أشهر المحددة في القانون وذلك لأن هذا الشرط الذي حدده القانون قد راعى المشرع اليمني تحقيق المصلحة للطرفين المتعاقدين وكما أنه يحق للعامل التمسك بفترة التجربة إذا أراد ترك العمل خلال مدتها ، فكذلك يحق لرب العمل التمسك بها حتى ل ايلحقه هو أيضاً الضرر من استمرار العامل بوظيفته رغم أن رب العمل قد تبين له عدم كفاءة العامل لشغل الوظيفة التي تعاقد مع رب العمل من أجلها، وهذا ما عليه شراح القانون وعليه أيضا القضاء اليمني كما في الحكم الصادر من الدائرة المدنية(58875) بتاريخ 26/2/2017م.