الموضوع/ استشارة قانونية بشأن تسجيل علامة تجارية تحت سجل تجاري متنازل عنه

  • بما يتعلق بالاسم التجاري: إن مما يهدف إليه القانون رقم (20 ) لسنة 2003م بشأن الأسماء التجاريـة وضع معايير للتمييز بين اسم تاجر وآخر حماية لهم من مخاطر تماثل أو  تشابه الأسماء وفي نفس الوقت حماية لمن يتعامل معهم من الجمهور  ولكي لا يحدث تكرار للأسماء المتماثلة أو المتشابهة مع الأسماء التجارية المسجلة وفقاً لنص المادة (5): يجب أن لا تؤدي عناصر الاسم التجاري إلى اللبس أو تضليل الجمهور أو تمس بالمصالح العامة، إضافة إلى نص المادة (17) الفقرة 2،4،5: لا يجوز قبول تسجيل الأسماء التجارية التالية :

 2. الأسماء المماثلة أو المشابهة للأسماء التجارية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة وان اختلف كيانها القانوني إذا كانت ستؤدي إلى تضليل أو لبس لدى الجمهور.

 4. الأسماء التجارية التي تؤدي إلى غش الجمهور وتفسح المجال للمنافسة التجارية غير المشروعة أو تدل على غير المصدر الحقيقي للبضائع التي يتاجر بها.

5.الأسماء التجارية العربية والأجنبية لشركات مشهورة عربياً وعالمياً ، إلا أن المادة (20)  من ذات القانون قد نصت على أنه يجوز أن تتعدد طلبات قيد وتسجيل الأسماء التجارية للتاجر بتعدد واختلاف الأنشطة التجارية أو المحلات التجارية،  والتي تقرأ مع نص المادة (27) التي وضعت معيار نوعي حيث نصت بأنه إذا تم قيد وتسجيل وشهر الاسم التجاري وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يحق لتاجر آخر استعمال أو استخدام هذا الاسم في نوع النشاط التجاري التي يزاولها صاحبها. ويمكن توضيح ذلك أن القانون أجاز للتاجر أن يسجل بالاسم التجاري أكثر من كيان تجاري إذا كان له نشاط متنوع كما أن الحماية تكون للتاجر على الاسم التجاري الذي يخص ذلك النوع من النشاط التجاري ويفهم من ذلك أنه إذا اختلفت أنواع الانشطة التجارية فيمكن لتاجر أخر أن يسجل الاسم متى ما كانت تجارته ونشاطه تختلف على تجارة ونشاط ذلك التاجر المسجل سجله تحت ذلك النشاط التجاري.

ولذلك: نرى من الأفضل أن يتم تسجيل الاسم التجاري في عدة انشطة لحماية الاسم التجاري على سبيل المثال يمكن أن يسجله تحت فئة جملة وفئة الخدمات من أجل حماية للاسم من قيام تاجر أخر من تسجيله واستغلال سمعته التجارية في وسط الجمهور.

  • العلامات التجارية: لقد بين قانون العلامات التجارية رقم (23) لسنة 2010م  في المادة( 4)  الفقرة 8/9منه بأنه لايجوز تسجيل العلامات المطابقة والمشابهة أو المترجمة لاسم تجاري معروف أو العلامات التجارية التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.

كما منع القانون في المادة(5) تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى لم يتم تسجيلها لكنها مستعملة من قبل الغير في الجمهورية بالنسبة لمنتجات مماثلة أو مشابهة إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التظليل أو البس.

ومما منعه القانون في المادة(6) تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مشهورة ولو لم يتم تسجيل تلك العلامة في الجمهورية متى ما كانت مستعملة.

من خلال النصوص سالفة الذكر فيمكن النظر إلى العلامة التي تم تسجيلها مع الأخذ بالاعتبار الفترة الزمنية التي تم فيها التسجيل من قبل المتنازل بالاسم والسجل التجاري فإن كانت قد سجلت قبل تاريخ التنازل فيمكن القول معه أن التنازل مؤثر على العلامات التابعة للاسم والسجل التجاري، أما إذا تم تسجيلها بعد التنازل فينظر هل كان التسجيل بناء على الاسم التجاري المتنازل عنه أو باسم تجاري جديد فإذا كان بالاسم التجاري السابق فهذا الأمر سيجعل حجه المسجل للعلامة التجارية ضعيف أمام القضاء لما لهذا الأمر من إظهار سوء النية ويعتبر قد تم تسجيل العلامة تحت سجل تجاري لا يملكه؛ بل قد تنازل عنه وإنما أوهم الجهات الرسمية أنه لايزال يمتلكه ومن خلالها يتبين أنه يقصد الاضرار بالشركة، أما إذا تم تسجيلها باسم سجل تجاري جديد فهذا وبنفس العلامة للشركة المتنازل لها فهذا سيعطينا انطباع أن المتنازل لديه الرغبة في تضليل وغش الجمهور بحيث يوهم الجمهور أن منتجات شركة المتنازل لها لها صلة به وبعلامته التجارية فنرى رفع قضية مباشرة عليه.

خلاصة الرأي:

وبناء على ماسبق يمكن  التوصل إلى الخلاصة الآتية:

  1. فيما يتعلق بالاسم التجاري فنرى استخراج سجل تجاري نوع النشاط التجاري جملة يحمل ذات الاسم وسجل تجاري خدمات يحمل نفس الاسم (……) حتى لا يتمكن أي شخص من تسجيل الاسم التجاري ل تحت أي نوع أو نشاط تجاري عملا بنص المادة(27،20).
  2. ومما نؤكد عليه ضرورة تسجيل العلامات التجارية للشركة في بقية الفئات لدى وزارة الصناعة والتجارة ، لتعزيز حمايتها وحماية منتجات الشركة من استغلال الغير لأي ثغرة أو تسجيل العلامات باسم شخص أخر مستقبلا والذي بدوره قد يؤثر على الشركة.